لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان البيع لعمار الدولة مؤجل، فعلى الجهة أن تشترط قبضهم مقدمي الضمانات الكافية، ومن
إذا كان ذلك تمثل المبالغة إلى بعد استثمار كاملا أو رهن مبلغ البيع لمصلحة الهيئة أو غير ذلك من الصمامات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد