القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان البيع لعمار الدولة مؤجل، فعلى الجهة أن تشترط قبضهم مقدمي الضمانات الكافية، ومن إذا كان ذلك تمثل المبالغة إلى بعد استثمار كاملا أو رهن مبلغ البيع لمصلحة الهيئة أو غير ذلك من الصمامات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢