القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة السادسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تشكل لجنة استثمار قرار من المحافظ من الهيئة أو أي جهة أخرى، ويحدد قرار التشكل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو انضباطي يحل محل عنده عيابه. ٢. تتولى هذه اللجنة الآتي: أ. تحليل العروض الخاصة بالمزايدات العامة المقدمة مع عمليات الاستثمار الواردة في (الفصل الرابع) من اللائحة وتنفيذ تصاحب المناسبة على العروض الذي تراه مناسبا. ب. التواصل مع أصحاب العروض في أي من الحلتين الاثنين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢