لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة السادسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تشكل لجنة استثمار قرار من المحافظ من الهيئة أو أي جهة أخرى، ويحدد قرار التشكل رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو انضباطي يحل محل عنده عيابه.
٢. تتولى هذه اللجنة الآتي:
أ. تحليل العروض الخاصة بالمزايدات العامة المقدمة مع عمليات الاستثمار الواردة في (الفصل الرابع) من اللائحة وتنفيذ تصاحب المناسبة على العروض الذي تراه مناسبا.
ب. التواصل مع أصحاب العروض في أي من الحلتين الاثنين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد