القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة الثالثة والخمسمون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل لجنة تحديد مقدار من (ثلاثة) أعضاء، على يكون أحدهم حاصل على الترخيص من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ويحدد المشارك رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي. تكون مهمة اللجنة: تقدير قيمة عائد بيعها أو تقدير قيمة البدل التأجيري لها، على أن تستخدم طريقة التقدير المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين، ويشمل نص المحدر تحديد ب. تقدير قيمة زوائد ناتج الملكية وزوائد التخبط وزوائد الملح التي يقرر بيعها لهذا إمكانية استثمارها. يجب على اللجنة دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وبحب، وبحسب معايير التقييم موضوع ويناسب مع التصرف المراد. تحدد اللجنة استثناء بين ثمانية والأختصام من غير أعضائها لابعاد الرأي في أي موضوع يعرض عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢