القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة الخامسة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل لجنة محاربة مفارز من (ثلاثة) أعضاء من الهيئة على أن يكون من بينهم عضو من ذوي التأهيل المهني، ويحدد رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة عضو احتياطي بحل محل عنه عبداء. تتولى هذه اللجنة فتح المفارز مع الموعد والمكان المعين عنها، وإعلان الأسعار الواردة في حال تسأر أكثر، والوضعية للاحب الصالحة بالتبريسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢