لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل لجنة محاربة مفارز من (ثلاثة) أعضاء من الهيئة على أن يكون من بينهم عضو
من ذوي التأهيل المهني، ويحدد رئيس اللجنة من بين الأعضاء، على أن يكون لكل عضو
من أعضاء اللجنة عضو احتياطي بحل محل عنه عبداء.
تتولى هذه اللجنة فتح المفارز مع الموعد والمكان المعين عنها، وإعلان الأسعار الواردة
في حال تسأر أكثر، والوضعية للاحب الصالحة بالتبريسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد