القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة السابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة القيمة السوقية بسعر المزايدة العامة ما يلي: ١. العقود المبرمة مع الشركات التي تمثل الجهة فيها أكثر من (١٠٪). ٢. العقود المبرمة مع المشترين الخاصة بالمادة. ٣. تعقد ناجر عقارات الدولة لأغراض وادارة أو مبيعة العقار ثالثا (عشرة من اللائحة ٤. تعقد ناجر عقارات الدولة لأغراض وادارة أو مبيعة العقار ثالثا. عقد بعض العقارات المماثلة بموافقته عامة، وذلك بعد موافقة المجلس. عقد بعض العقارات المماثلة مأخوذها على مجلس المناصفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢