القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة الثامنة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أصبح المستمر أو المشتر بعد الترسية، أو تأخر في تقديم الصيغة النهائي من المدة المحددة في المادة (الرابعة)، يحدد صيغة البدائل، ويجري التفاوض مع أصحاب العروض الذين يوافق من الترسية للوصول إلى السعر الذي تمت به الترسية، ما لم يتوصل إلى هذا السعر، يطرح العقار في المزايدة مرة أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢