لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة الثامنة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أصبح المستمر أو المشتر بعد الترسية، أو تأخر في تقديم الصيغة النهائي من المدة المحددة في المادة (الرابعة)، يحدد صيغة البدائل، ويجري التفاوض مع أصحاب العروض الذين
يوافق من الترسية للوصول إلى السعر الذي تمت به الترسية، ما لم يتوصل إلى هذا السعر، يطرح العقار في المزايدة مرة أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد