لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة الخامسة والربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال إلغاء المزايدة تدرج للعروض قيمة وثائق المزايدة والضمانات الابتدائية خلال (أربعة عشر) يوما من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد