القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة الخامسة والربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال إلغاء المزايدة تدرج للعروض قيمة وثائق المزايدة والضمانات الابتدائية خلال (أربعة عشر) يوما من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢