القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة الثانية والربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطرح مشروعات الاستثمار للمزايدة العامة بحدي الطرفين الاثنين: أ. الإعلان عن المزايدة العامة مع فتح المربع المستثمرين للتقدم بعرضوهم وفق الشروط والمواصفات المحددة للمشروع. ب. إعلان عن الزيادة في تأهيل عدد من المستثمرين وفقا لمتطلبات منبه أو مالية، على أن تودع بعد ذلك إلى المستثمرين المؤهلين تقديم عروضهم للمنافسة على المشروع وفقا للمقرر. الصفحة ١٤ من ٢٢ ٢. يشترط في طرح المشروع التأهيل ما يأتي: أ. ألا يقل عدد المتنافسين الذين توجه إليهم الدعوات عن (خمسة متنافسين، والمجلس تخفيض هذا العدد). ب. أن يكون المشروع نوعيا، أو يتطلب الاستثمار فيه قيمة عالية. ج. ألا تقل مدة الاستثمار فيه عن (خمس وعشرين) سنة. د. ألا يقل العروض المشمولين في المقاربة (١) من هذه المادة، مفاد الإعلام عن المزايدة. ٣. إما لتنوير جميع الشروط الواردة في المقاربة (١) من هذه المادة، مفاد الإعلام عن المزايدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢