القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة الخامسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلمح المزايدة بقرار من المحافظ من الخالات الآتية: ١. ألا تصمت وثائق المزايدة أخطاء جوهرية تعتبر تصححها. ٢. ألا ترد إرجاء مخالف للاحكام التي ينعترف تصححه. ٣. ألا تضط ربوات واضحة على وجود إخلال أو ارتباك أي من معاملات المزايدة، أو توطؤ بن المستثمرين أو أو أطراف لهم صلة بالمزايدة على نحو لو يمكن مع ترسيء المزايدة بما يفق مع أحكام اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢