لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلمح المزايدة بقرار من المحافظ من الخالات الآتية:
١. ألا تصمت وثائق المزايدة أخطاء جوهرية تعتبر تصححها.
٢. ألا ترد إرجاء مخالف للاحكام التي ينعترف تصححه.
٣. ألا تضط ربوات واضحة على وجود إخلال أو ارتباك أي من معاملات المزايدة، أو توطؤ بن المستثمرين أو أو أطراف لهم صلة بالمزايدة على نحو لو يمكن مع ترسيء المزايدة بما يفق مع أحكام اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد