لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى من المزايدة العامة ما يأتي:
١. توفير معلومات كاملة وموثقة عن المقار أو المزايدة العامة، وتمكن المستثمرين من الحصول على هذه المعلومات بالتزامن، وتحديد موعد واحد لنقض وعدم إقدام للمزايدة.
٢. تحديد موعد فتح العروض وموعد إسقاط عن الإعلام عن المزايدة، وذلك قبل المادة الزمنية بن تاريخ الإعلام وتاريخ فتح العروض عن (تاتنين) يوم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد