لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على من تتم الترسية عليه تقديم نظام نهائي (٢٥٪) من قيمة العطاء السنوي، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان البترسية، وتحديد هذه المادة ممتثلة وأن تذكر عن ذلك فقط بعد إعلان البترسية، ويتم النقض من العرض الذي يروج وزارة زيادة نسبة النظام بعد
موافقة المحكم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد