القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على من تتم الترسية عليه تقديم نظام نهائي (٢٥٪) من قيمة العطاء السنوي، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان البترسية، وتحديد هذه المادة ممتثلة وأن تذكر عن ذلك فقط بعد إعلان البترسية، ويتم النقض من العرض الذي يروج وزارة زيادة نسبة النظام بعد موافقة المحكم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢