لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة الثامنة والالتزاماتالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يقدم مع العرض نظام ابتدائي بنسبة تحدد في قراسة الشروط ترواعون من (١٪) إلى (٢٪) من قيمة العرض، ويستبعد العرض الذي لم يقم بهذه العناصر.
٢. ترد الضمانات الابتدائية إلى اصحاب العروض خلال (أربعة أشهر) من تاريخ انتهاء الترصيبة.
٣. استثناء مما ورد في المفرمتين (١) و (٢) من هذه المادة، لا يلزم تقديم الضمان الابتداعي في الحالات:
أ. المتعاقد المشارك.
ب. المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، ومنشأ المنشأة المتشجعة من الجدول مع المزايدات في ستين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد