القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة الثامنة والالتزامات
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يقدم مع العرض نظام ابتدائي بنسبة تحدد في قراسة الشروط ترواعون من (١٪) إلى (٢٪) من قيمة العرض، ويستبعد العرض الذي لم يقم بهذه العناصر. ٢. ترد الضمانات الابتدائية إلى اصحاب العروض خلال (أربعة أشهر) من تاريخ انتهاء الترصيبة. ٣. استثناء مما ورد في المفرمتين (١) و (٢) من هذه المادة، لا يلزم تقديم الضمان الابتداعي في الحالات: أ. المتعاقد المشارك. ب. المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، ومنشأ المنشأة المتشجعة من الجدول مع المزايدات في ستين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢