لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة السادسة والالتزاماتالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تسلم عرض المزايدة بخصوص التصرف المدار بإبراء ألمقر الغير من مطاريف محتومه، أو عوض مشفرة بطريقة إلكترونية من خلال موقع الهيئة أو من أخترية تخدمها الهيئة، ويجب صلاح التعاقد.
٢. تقدم العروض في الموعد المحدد لتقديمها، وإذا عدت كان لم تكن.
٣. تعين الهيئة قبل الترصيبة عن أسماء المستمرين الذين تقدموا بعروضهم وقيمة كل عرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد