القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الهيئة عن التصرف المزايد إفادة في الوسائل المناسبة التي تحددها بما فيها الوسائل الإلكترونية، بالإضافة إلى الإعلام في موقع الهيئة الإلكتروني، على أن تضمن الإعلام نوع العمار ومواصفاته ونوع التصرف. تعد الهيئة المتخصص في مجال المطور للمستثمر إلى كان من المشروعات الاستثمارية الأخرى أو ذات اللتخصيص العلمي. تؤمر الهيئة بسئا الإلكترونية للمزايدة على موقع الهيئة إلى جانب النسخ الورقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢