لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الهيئة عن التصرف المزايد إفادة في الوسائل المناسبة التي تحددها بما فيها الوسائل الإلكترونية، بالإضافة إلى الإعلام في موقع الهيئة الإلكتروني، على أن تضمن الإعلام نوع العمار ومواصفاته ونوع التصرف.
تعد الهيئة المتخصص في مجال المطور للمستثمر إلى كان من المشروعات الاستثمارية الأخرى أو ذات اللتخصيص العلمي.
تؤمر الهيئة بسئا الإلكترونية للمزايدة على موقع الهيئة إلى جانب النسخ الورقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد