القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تطبق التصرفات مع عقارات الدولة معا ما استثنى منها وفقا لأحكام اللائحة. ٢. يمنح المستمرون الراغبين في التعامل مع الهيئة، ممن توافر ميثاق الشروط التي تتهام لهم التعامل، فرضا متساوية وتعامل على عدم القسم المساواة. ٣. تخضع المزايدة لآلية العطاء والشفافية وتكافؤ الفرص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢