لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تطبق التصرفات مع عقارات الدولة معا ما استثنى منها وفقا لأحكام اللائحة.
٢. يمنح المستمرون الراغبين في التعامل مع الهيئة، ممن توافر ميثاق الشروط التي تتهام لهم التعامل، فرضا متساوية وتعامل على عدم القسم المساواة.
٣. تخضع المزايدة لآلية العطاء والشفافية وتكافؤ الفرص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد