القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الهيئة - قبل التعامل عن المزايدة العامة - وتتولى ومواصمات التاجر أو المستثمر أو البائع على أن تتدري على جميع المعلومات المتاحة للمزايدة، كالشرط العام للتعاقد، وكيفيات ونوع الأعمال، والتهيارات، والإنشاءات، المزااد إفادتها في الموقع، ومعه التأخير أو الاستثمار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢