لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الهيئة - قبل التعامل عن المزايدة العامة - وتتولى ومواصمات التاجر أو المستثمر أو البائع على أن تتدري على جميع المعلومات المتاحة للمزايدة، كالشرط العام للتعاقد، وكيفيات ونوع الأعمال، والتهيارات، والإنشاءات، المزااد إفادتها في الموقع، ومعه التأخير أو الاستثمار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد