لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة السابعة والالتزاماتالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تسري العروض المقدمة في المزايدة لمدة (سبع) يوما بدءا من التاريخ المحدد لتقديم العروض، فإذا سبق مقدم العرض عرض هذه المادة قبل بدء تلك الممايدة الابتدائى.
٢. تجوز للهيئة تمديد مدة سريان العروض لمدة (يوم واحد)، وعلى من يزرق من المستمرين في الاستمرار مع المزايدة تمديد مدة سريان ضمانة الابتدائى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد