القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة السابعة والالتزامات
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تسري العروض المقدمة في المزايدة لمدة (سبع) يوما بدءا من التاريخ المحدد لتقديم العروض، فإذا سبق مقدم العرض عرض هذه المادة قبل بدء تلك الممايدة الابتدائى. ٢. تجوز للهيئة تمديد مدة سريان العروض لمدة (يوم واحد)، وعلى من يزرق من المستمرين في الاستمرار مع المزايدة تمديد مدة سريان ضمانة الابتدائى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢