لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يدعم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض وأنصح أنها غير مطابقة لأسعار المزايدة -عدا عرض واحد- ، فدع يجوز قبول هذا العرض إذا كانت أسعاره ممتثلة للأسعار السائدة في السوق وبعد موافقة المحكم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد