القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يدعم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض وأنصح أنها غير مطابقة لأسعار المزايدة -عدا عرض واحد- ، فدع يجوز قبول هذا العرض إذا كانت أسعاره ممتثلة للأسعار السائدة في السوق وبعد موافقة المحكم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢