لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأعضاء المجلس ولا لمستشوري الهيئة التعاقد معها فيما يتعلق بأي من التصرفات الواردة في اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد