القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة السادسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. نحسب بداية مدة العقد من تاريخ تسليم العقار من الهيئة بموجب محضر تسليم موقع من الطرفين خلال موعد إقصاده (تأتينا) بموجب من تاريخ توقيع العقد. ٢. ترسل الهيئة إلى المستمر - في حالة تأخرة عن الموعد على محضر تسليم الموقع - إشعارا على عنوان المدون مع تحديد مدة العقد من تاريخ هذا الإشعار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢