لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/15/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجرى عن الضمان النهائي لدى قدمه المستمر أو المستمر إلا بعد انقضاء مدة العقد، وتسليم العقار ومؤصى
لشروط التعاقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد