القانوني

لائحة التصرف في عقارات الدولة لعام 1444هـ

المادة التاسعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/15/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجرى عن الضمان النهائي لدى قدمه المستمر أو المستمر إلا بعد انقضاء مدة العقد، وتسليم العقار ومؤصى لشروط التعاقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٣/٠٢