القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/6/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبلغ المركز المخالف بعد مضي (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإشعار بالمخالفة بجوب السداد، ويحق للمركز اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقا لنظام إيرادات الدولة واللائحة التنفيذية. جدول المخالفات والعقوبات العقوبة أو الغرامة المخالفة للنوع ٥٠٠+ ومصادرة حظية الأموال ٢٥٠+ ومصادرة حظية الأموال ٢٠٠+ ومصادرة حظية الأموال ٢٠٠+ ومصادرة حظية الأموال ٢٠٠+ ومصادرة حظية الأموال ٢٠٠+ ومصادرة حظية الأموال ٢٥٠+ ومصادرة حظية الأموال ١٥٠+ ومصادرة حظية الأموال ٤٥٠+ ومصادرة حظية الأموال ٢٥٠+ ومصادرة حظية الأموال ٢٥٠+ ومصادرة حظية الأموال ٢٥٠+ ومصادرة حظية الأموال ٢٥٠+ ومصادرة حظية الأموال ٢٥٠+ ومصادرة حظية الأموال ٢٥٠+ ومصادرة حظية الأموال ٢٥٠+ ومصادرة حظية الأموال ٢٥٠+ ومصادرة حظية الأموال ٢٥٠+ ومصادرة حظية الأموال ٢٥٠+ ومصادرة حظية الأموال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٢٤