القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/6/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لكل ذي مصلحة خلال (١٠) ستين يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام "لجنة الاعتراضات على مخالفات لائحة جمع التراتعات في الوجوه الخيبية وتنفيذها"، ويحق للنظام من قرار اللجنة إدراج المخالفة الإدارية خلال (١٠) ستين يوما من تاريخ إقراره من قبل المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٢٤