التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/6/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشك لجنة فحص المركز من رئيس المجلس للاعتراضات على مخالفات لوجوه الخيبية وتنفيذها، وتختص في النظر في الطعون المقدمة من المعترضين على المخالفات والفصل فيها، ويحدد القرار مدة ومسؤوليات اللجنة وأعضائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد