القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/6/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشك لجنة فحص المركز من رئيس المجلس للاعتراضات على مخالفات لوجوه الخيبية وتنفيذها، وتختص في النظر في الطعون المقدمة من المعترضين على المخالفات والفصل فيها، ويحدد القرار مدة ومسؤوليات اللجنة وأعضائها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٢٤