التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/6/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمنشأة الإعلان عن طريق وسيط لجمع التربعات بعد موافقة المركز عليها:
١ - أن يكون الوسيط المعلن مرخصا للإعلان عن جميع التربعات.
٢ - أن يكون الوسيط المعلن مرخصا من الجهات ذات العلاقة.
٣ - توضيح تكلفة الإعلان وأخذ موافقة المركز عليها.
التعليمات التنفيذية للجامعة جمع التراتعات للوجوه الخيبية
الفصل الخامس: الأحكام الختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد