التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/6/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة التعليمات المنطلقة لك وصلة، يجب أن تكون الدعوة إلى جميع التربعات من خلال الوسائل التالية:
١ - وسائل الإعلام المحلية.
٢ - شركات الاتصالات المحلية.
٣ - المواقع الإعلامية وفواتير الخدمات.
٤ - المطبوعات الإعلامية ونشرات البلاغات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد