القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/6/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة التعليمات المنطلقة لك وصلة، يجب أن تكون الدعوة إلى جميع التربعات من خلال الوسائل التالية: ١ - وسائل الإعلام المحلية. ٢ - شركات الاتصالات المحلية. ٣ - المواقع الإعلامية وفواتير الخدمات. ٤ - المطبوعات الإعلامية ونشرات البلاغات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٢٤