التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/6/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب عند تقديم وترويج إعلان جميع التربعات الآداب والذوق العام، واصدار أي تراخيص أخرى من الجهات ذات العلاقة والامتثال المطلوبا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد