التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/6/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة المادة (الرابعة عشرة) يجب أن يتضمن الإعلان البيانات التالية:
١ - اسم المنشأة المرتبوع لها.
٢ - رقم تسجيل المنشأة.
٣ - رقم الجواب البنكي المعتمد للمنشأة و/أو الخاصة بالتربعات.
٤ - عنوان البريد الإلكتروني للمنشأة.
٥ - قيمة مبلغ التربع المستهدف.
٦ - عنوان المقر الرئيسي للمنشأة، أو فروعها.
٧ - وسائل التواصل الخاصة بالمنشأة، الموقع الإلكتروني، بريد الإلكتروني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد