القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/6/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة المادة (الرابعة عشرة) يجب أن يتضمن الإعلان البيانات التالية: ١ - اسم المنشأة المرتبوع لها. ٢ - رقم تسجيل المنشأة. ٣ - رقم الجواب البنكي المعتمد للمنشأة و/أو الخاصة بالتربعات. ٤ - عنوان البريد الإلكتروني للمنشأة. ٥ - قيمة مبلغ التربع المستهدف. ٦ - عنوان المقر الرئيسي للمنشأة، أو فروعها. ٧ - وسائل التواصل الخاصة بالمنشأة، الموقع الإلكتروني، بريد الإلكتروني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٢٤