القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/6/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- توضيح خطة عمل مشروع التراث للمتخرج عليها. ٢- تثبيت المتنور به في إيصالات ذات أرقام متسلسلة، ويتم الملغى نسخة ورقية أو إلكترونية منها. ٣- إخفاء الموافقة على سياسة إعداد الترخيص أو توفر الملف الممهد أسمه أسف. ٤- إيقاف جميع الترشيحات عند انتهاء الترخيص أو توفر الملف الممهد أسمه أسف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٢٤