التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/6/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- توضيح خطة عمل مشروع التراث للمتخرج عليها.
٢- تثبيت المتنور به في إيصالات ذات أرقام متسلسلة، ويتم الملغى نسخة ورقية أو إلكترونية منها.
٣- إخفاء الموافقة على سياسة إعداد الترخيص أو توفر الملف الممهد أسمه أسف.
٤- إيقاف جميع الترشيحات عند انتهاء الترخيص أو توفر الملف الممهد أسمه أسف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد