القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/6/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المنشأة التي يجيز لها نظاما أو لائحة استقبال التبرعات طلب للمرخص للحصول على تصريح موضح به (الاجبة/ الشخص المرخص/ ق. قيمة التبرع - إن أمكن). الفصل الثالث: ممارسة النشاط

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٢٤