التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/6/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المنشأة التي يجيز لها نظاما أو لائحة استقبال التبرعات طلب للمرخص للحصول على تصريح موضح به (الاجبة/
الشخص المرخص/ ق. قيمة التبرع - إن أمكن).
الفصل الثالث: ممارسة النشاط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد