القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/6/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص لمدة ممانلة، على أن يتم تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء الترخيص، واستيفاء جميع شروطه التي صدر بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٢٤