التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/6/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص لمدة ممانلة، على أن يتم تقديم الطلب قبل (٣٠)
ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء الترخيص، واستيفاء جميع شروطه التي صدر بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد