التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/6/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت السعودية بعد الحصول على الترخيص أو تصريح.
٢- يجوز باستثناء من المجلس للأفراد السعوديين ممارسة النشاط بعد الحصول على الترخيص.
صفحة ٢ من ١٠
التطبيقات التنفيذية لللائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية
الفصل الثاني: التبريض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد