التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/6/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسرى أحكام هذه التعليمات على المنشآت والأفراد السعوديين لنشاط جمع التبرعات داخل المملكة، وتعد بمثابة التعليمات التنفيذية للائحة لوجوده الخبرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) بتاريخ ٢/٣/١٣٩٦ه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد