القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/6/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسرى أحكام هذه التعليمات على المنشآت والأفراد السعوديين لنشاط جمع التبرعات داخل المملكة، وتعد بمثابة التعليمات التنفيذية للائحة لوجوده الخبرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٧) بتاريخ ٢/٣/١٣٩٦ه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٢٤