التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/6/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص من المركز باسم المنشأة أو الفرد وبدلة سنة واحدة كحد أقصى أو تواخر المبلغ المستفيد أيهما أيسر، ويقتصر الترخيص على غرضه والمطابقة المحددة في طلبية ومسيلة الإعلان عنه، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه أو إلغائه أو سحبه.
ثانيا: شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ما لمزرمة لسرية، وفي حال الإخلال بها من هذه الشروط يقع للمجلس سحب الترخيص، ووقف جمع التبرعات ومصادرة حصيلة، وإنفاذيا في الغرض المترزع له - إن أمكن - أو إنفاقا في وجود الغير التي بهاراء.
الجهة المختصة
المركز الوطني للتنمية الاجتماعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد