التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/6/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط جمع التبرعات ما يلي:
١ - استيفاء المتطلبات التالية:
- طلب مقدم عبر قنوات المركز المعتمدة.
- شهادة تسجيل المنشأة.
٢ - خطة عمل مشروع التبرعات، بوافق عليها المركز موضحا بها الآتي:
- الهدف من جمع التبرعات بما يهدف معهاء أهداف المنشأة، وطريقته، ومدته الزمنية.
- الفئة المستفيدة من التبرع.
- طريقة احتساب تكلفة إدارة التبرع.
- طريقة استرداد التبرع للمتبرع.
- خطة صرف التبرع وموعده والتي التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.
ثانيا: يجب على الأفراد للحصول على ترخيص استيفاء الشروط الواردة في البند (أ) باستثناء المجلس.
ثالثا: يبت المركز في طلب الترخيص خلال (٣) بوثائق في حالة المعونات المعالجة، وفي جميع الأحوال تحسب مادة المحددة أعلاه من تاريخ استيفاء الشروط الواردة في البند (أ)، وإذا انتهت المدة المذكورة بدون أن يبت المركز رأيه عتد ذلك موافقة، وعبد طلب ترخيص الأفراد ورد في البند (أ) لتنفيذا موافقة المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد