القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/6/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والمعابرات الآتية - أبنا ومرد في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز: مجلس إدارة المركز الوطني لتمهين القطاع غير الربحي. المجلس: رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتمهين القطاع غير الربحي. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتمهين القطاع غير الربحي. اللاتحة: جمع التبرعات لوجوه الخيرية الصادرة بقانون رقم (٥٤٧) وتاريخ ١٣٩٣/٣/٢٣. النظام: نشاط جمع التبرعات. نشاط جمع التبرعات: إنشاء جمع التبرعات. الملحقة: المنشأة. التصريح: وتتفق صدر عن المركز بالموافقة للمنشأة على ممارسة نشاط جمع التبرعات وفق أحكام هذه التعليمات. المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يقدم ترخيصا أو عينيا. المتراجع: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية تراجع عن ترخيصه. الوسيط الملحق لجمع التبرعات: المنشأة لإعلام التبرع وجمع التبرعات. الجهة: الجهة. التعليمات: التعليمات التنفيذية. المسند له نظام صلاحية الرقابة والتنفيذ للمك لائنك من الالتزام بأحكام هذه التعليمات واللاتحة. وضبط المخالفات في حال الإخلال بأي منها. التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الحميدة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٢٤