القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/6/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفقا للشروط التالية: ١ - الغرض من إلغاء الترخيص. ٢ - بيان مصالح بميلان التبرعات بشأنل على المصروفات والمبالغ المتوفرة (إن وجدت). ٣ - في حال وجود مبالغ مالية متوفرة أو لم تصرف بعد يقوم المرخصه به بنخصيص هذه المبالغ في أنشطة أو برامج لنفس الأمكنة. أو إنفاقها في وجوه الغير إلى غيرها. ثانيا: يتم الترخيص ملغي في الحالات التالية: ١ - انتهاء الترخيص دون تجديده. ٢ - حل المنشأة أو دمجها. ٣ - في حال تواخر المبلغ المستهدف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٢٤