التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/6/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفقا للشروط التالية:
١ - الغرض من إلغاء الترخيص.
٢ - بيان مصالح بميلان التبرعات بشأنل على المصروفات والمبالغ المتوفرة (إن وجدت).
٣ - في حال وجود مبالغ مالية متوفرة أو لم تصرف بعد يقوم المرخصه به بنخصيص هذه المبالغ في أنشطة أو برامج لنفس
الأمكنة. أو إنفاقها في وجوه الغير إلى غيرها.
ثانيا: يتم الترخيص ملغي في الحالات التالية:
١ - انتهاء الترخيص دون تجديده.
٢ - حل المنشأة أو دمجها.
٣ - في حال تواخر المبلغ المستهدف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد