التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/6/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: يكون جميع التبرعات بأحد الطرق الآتية:
١ - الإيداع عن طريق الخدمات البنكية كتحويل البنكي أو الشيكات أو الحسابات البنكية المعتمدة لجمع التبرعات.
٢ - المنح الإلكتروني عن طريق المنشأة.
٣ - الدفع الإلكتروني عن طريق الأجهزة الذكية.
٤ - الرسائل النصية.
٥ - نقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالمنشأة.
ثانيا: مع مراعاة البند (أولا) من هذه المادة يجب أن تؤخذ في حساب الزكاة المخاصص لذلك.
ثالثا: يجوز للجمعيات الأهلية المرخص لها فقط جمع واستقبال التبرعات النقدية من خلال مقرها الرئيسية أو فروعها بعد أخذ موافقة المركز والجهات المعنية -
ثانيا: المادة عشرة:
يحظر على المرخص له ما يلي:
١ - قبول الإيداعات أو الجوالات أو الشيكات الواردة من خارج موافقة المركز والجهات ذات العلاقة.
٢ - جمع التبرعات النقدية وبنستثنى من ذلك الجمعيات الأهلية المرخص لها جمع أو استقبال التبرعات النقدية من خلال مقرها الرئيسية أو فروعها.
٣ - إيصال أو تقديم أو صرف التبرعات لأي شخص أو جهة إلا بعد موافقة المجلس والجهات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد