القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/6/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: يكون جميع التبرعات بأحد الطرق الآتية: ١ - الإيداع عن طريق الخدمات البنكية كتحويل البنكي أو الشيكات أو الحسابات البنكية المعتمدة لجمع التبرعات. ٢ - المنح الإلكتروني عن طريق المنشأة. ٣ - الدفع الإلكتروني عن طريق الأجهزة الذكية. ٤ - الرسائل النصية. ٥ - نقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالمنشأة. ثانيا: مع مراعاة البند (أولا) من هذه المادة يجب أن تؤخذ في حساب الزكاة المخاصص لذلك. ثالثا: يجوز للجمعيات الأهلية المرخص لها فقط جمع واستقبال التبرعات النقدية من خلال مقرها الرئيسية أو فروعها بعد أخذ موافقة المركز والجهات المعنية - ثانيا: المادة عشرة: يحظر على المرخص له ما يلي: ١ - قبول الإيداعات أو الجوالات أو الشيكات الواردة من خارج موافقة المركز والجهات ذات العلاقة. ٢ - جمع التبرعات النقدية وبنستثنى من ذلك الجمعيات الأهلية المرخص لها جمع أو استقبال التبرعات النقدية من خلال مقرها الرئيسية أو فروعها. ٣ - إيصال أو تقديم أو صرف التبرعات لأي شخص أو جهة إلا بعد موافقة المجلس والجهات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٢٤