القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/3/6/2023

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: يجب أن تصف الترشيحات الخاصة بموسمية المواسم المخصصة لأجل حال الحصر إفطار صائم، زكاة الفطر، كسوة عيد وغيرها. ثانيا: الناقلات من المركزيات الموسماء بعد الترشيح مشروع آخر بعد أحد موافقة المذكور، باستثناء الزكاة. ثالثا: يجب على المرخص له إيداع الفائض من الترشيحات الموسماء والمخصصة لزكاة إل إل البيئة العامة للزكاة والجمارك والضريبة. وتنشيط الجمعيات الأهلية من هذا البند. الفصل الرابع: الدعوة للتربعات والإعلان عنها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٨/٢٤