التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1444هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/3/6/2023
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: يجب أن تصف الترشيحات الخاصة بموسمية المواسم المخصصة لأجل حال الحصر إفطار صائم، زكاة الفطر، كسوة عيد وغيرها.
ثانيا: الناقلات من المركزيات الموسماء بعد الترشيح مشروع آخر بعد أحد موافقة المذكور، باستثناء الزكاة.
ثالثا: يجب على المرخص له إيداع الفائض من الترشيحات الموسماء والمخصصة لزكاة إل إل البيئة العامة للزكاة والجمارك والضريبة.
وتنشيط الجمعيات الأهلية من هذا البند.
الفصل الرابع: الدعوة للتربعات والإعلان عنها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد