القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة التاسعة والسادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعبر العاقد على تسوية أي أو خلاف بشأن بالطرف الودية، فلما تعارض الطرد الودية جاز للمحكوم وفي الحقوق وفقا لشروط الحكم مع مراعاة ما يأتي: أن يقدر المتحكم على العقد الذي لا تخالفه فيما (اللا) مليون ريال. ب. أن تطلب المصلحة على موضع الطردية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠