Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة السادسة والسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لشخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من قبضة.
القبضة الهامة لظهارات الدببة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد