Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة الثامنة والسادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تولى المستلم أو المتعاقد غيره في الاستمرار في الاستمرار في العقد، فيصح أن الضمان نقده منه بعد تسوية جميع الحقوق والالتزامات نظيرته على المتعقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد