القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة السابعة والسادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. لا يجوز للمتعمد معه التعاقد من الباطن مع شخص آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من القبضة. ٢. يكون المتعمد معه - في جميع الأحوال - مسؤولا بالتضامن مع المتعاقد معه من الباطن عن تنفيذ العقد وفقا لشروطه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠