Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة السابعة والسادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. لا يجوز للمتعمد معه التعاقد من الباطن مع شخص آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من القبضة.
٢. يكون المتعمد معه - في جميع الأحوال - مسؤولا بالتضامن مع المتعاقد معه من الباطن عن تنفيذ العقد وفقا لشروطه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد