القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة الخامسة والفلاغون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تسلم المورد المزايدة التصرف الذائد إيراده إلى طرف المزايدة في مطابرق معتمدة أو عوض مشتركة بطريقة إلكترونية من خلال موقع مفيد أون لاين أو أي نسخة إلكترونية محدثة فيها وفق على صاحب المركز المشتري الخروج المطروحة في المزايدة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠