القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة السادسة والفلاغون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تسري المرجو انتقدة في المزايدة لمدة (تسعين) يوما تبدأ من تاريخ إغلاق المزايد، فإذا سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة فلا يعاد عليه أي ائتماني. ٢. يقر الجهة المحددة مدة سريان المزايدة حيث (تسعين) يوما من تاريخ انطباق المزايدة في المزايدة خلال هذه المدة فلا يعاد عليه أي ائتماني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠