Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة السادسة والفلاغونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تسري المرجو انتقدة في المزايدة لمدة (تسعين) يوما تبدأ من تاريخ إغلاق المزايد، فإذا سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة فلا يعاد عليه أي ائتماني.
٢. يقر الجهة المحددة مدة سريان المزايدة حيث (تسعين) يوما من تاريخ انطباق المزايدة في المزايدة خلال هذه المدة فلا يعاد عليه أي ائتماني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد