القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة السابعة والفلاغون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يقدم مع العرض ضمان ابتدائي بنسبة خمسة بالمئة تتوافق من (١%) إلى (٢%) من قيمة العرض، ويسترد المعرض الذي لم يقدم معه الضمان. ٢. يرد الضمانات الإبدالية إلى اصحاب المزايد عبر القفولة خلال (أربعة عشر) تاريخ البت في المزايدة. ٣. استثناء ما يرد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، لا يقرر تقدم الضمان الإبدالي في الحالات الآتية: أ. الإخفاق الطبيعي. ب. المخالفات والاشتراكات التي تبررها قيمة مع الجهات الحكومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠