Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
باستثناء المصادر والشركات التي ترهنها مع الجهات الحكومية، يجب على من تم التزامه عليه تقديم ضمان فعلي بسنة (5%) من قيمة العقود خلال (خمسة أشهر) يوما من تاريخ إبرامه بالرسم، ويوفر رافد هذه السنة توثيقة الرئيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد