القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

باستثناء المصادر والشركات التي ترهنها مع الجهات الحكومية، يجب على من تم التزامه عليه تقديم ضمان فعلي بسنة (5%) من قيمة العقود خلال (خمسة أشهر) يوما من تاريخ إبرامه بالرسم، ويوفر رافد هذه السنة توثيقة الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠