القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة الثانية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. تطرح مشروعات الاستثمار المعتمدة العامة الطرفين الآتيين: الإعلان عن المزايدة العامة مع فتح المظروفين وطلب تقديم وعطاءات للمناقصة للمشروع. ب. الإعلان عن المزايدة على عدد من المشروعات وفقا لما أعلن عن نوعه بعد ذلك إلى المستثمرين للتعاقد معهم للمناقصة على المشروع وطلب وثائق المناقصة. 2. يتناظر في طرح المشروع عن طريق العامل ما يأتي: أ. ألا يقدم المشروع من نوعه إيهاما للمستثمر في جميع هذه المواد. ب. أن يكون المشروع مؤهلا، أو يطلب الاستثمار في قيمة عالية. ج. ألا تقل مدة الاستكشاف فيه عن (عشر) سنة. د. ألا يقبل المشروع في المناقصة التي يتم بعد التأهيل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠