القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة الرابعة والأولون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفتح المزايدة بقرار من المجلس في الحالات الآتية: أ. إذا تضمنت وثائق المزايدة أحكام الإلغاء يقرر تصحيحها. ب. إذا أوجد إجماع أعضاء الإلغاء يقرر تصحيحه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠