Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة الرابعة والأولونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفتح المزايدة بقرار من المجلس في الحالات الآتية:
أ. إذا تضمنت وثائق المزايدة أحكام الإلغاء يقرر تصحيحها.
ب. إذا أوجد إجماع أعضاء الإلغاء يقرر تصحيحه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد