Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة الثامنة والأولونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤخر المهلة - باستيف الإفلات - الناظر ويزرام عقود المستمار لفاتادات الدولة مع الجهات الحكومية وفق ما تنص عليه الأطراف، وذلك بعد أن تقرر قيمة العقود أو أية خسائر والقواعد الاستثمارية حسب التصرف لقرار إلزامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد